تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
على أصحّ الأقوال ( 1 ) ، لصحيحة ( 2 ) ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر بحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ( 3 ) وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ( 4 ) ، فإنّ اليمين قد أبطلت
شرح
- كذلك لا تسمع بيّنته إذا أقامها بعد إحلاف المنكر . والضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الإحلاف . ( 1 ) والأقوال في المسألة ثلاثة : الأول : عدم سماع بيّنة المدّعي بعد إحلاف المنكر . الثاني : سماع بيّنة المدّعي بعد الإحلاف مطلقا . الثالث : سماع بيّنة المدّعي إذا لم يعلمها عند إحلاف المنكر . ( 2 ) الرواية الصحيحة تدلّ على القول الأول ، وهو عدم سماع بيّنة المدّعي بعد إحلاف المنكر ، وهي منقولة في الوسائل : عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحق المدّعي فلا دعوى له . قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كلّما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه . ( الوسائل : ج 18 ص 178 ب 9 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ) . ( 3 ) على صيغة الماضي من القبول ، فيكون جزاء للشرط . ويمكن أن يقرأ « قبله » بمعنى عنده ، فيكون متعلّقا بقوله « لا حقّ » ويكون جزاء الشرط هو قوله « فإنّ اليمين . . . الخ » ويكون قوله : « وإن أقام » متعلّقا به ومقدّما عليه . ( 4 ) القسامة : هي الأيمان تقسم على أولياء الدم . ( حكم القاضي بالقسامة ) اسم من أقسم إذا حلف وضع موضع المصدر . ( أقرب الموارد ) .