وقضينا به ، وإلّا ( 1 ) وقفت الدعوى . إذا تقرّر ذلك ( 2 ) فإذا ادّعى دعوى مسموعة طولب المدّعى عليه بالجواب .
( وجواب ( 3 ) المدّعى عليه إمّا إقرار ) بالحقّ المدّعى به أجمع ( 4 ) ، ( أو إنكار ) له ( 5 ) أجمع ، أو مركّب منهما ( 6 ) فيلزمه حكمهما ( 7 ) ، ( أو سكوت ) ( 8 ) ، وجعل السكوت جوابا مجاز شائع ( 9 ) في الاستعمال ، فكثيرا ما يقال :
شرح
- حلف المدّعي اليمين المنكول عنها . فقوله « وقضينا به » إشارة إلى الخلاف المذكور .
( 1 ) أي إن لم يتمّ القضاء بالوجوه المذكورة تتوقّف الدعوى حتّى يتمّ الحكم بأحد الوجوه .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الوجوه التي ذكرها في خصوص دعوى المدّعي من كونها ملزمة معلومة جازمة . يعني إذا ادّعى المدّعي دعوى كذلك سمع منه ويلتفت القاضي إلى المنكر ويطلب منه الجواب في مقابل دعوى المدّعي .
( 3 ) فإذا طلب القاضي من المنكر الجواب في دعوى المدّعي كان الجواب إمّا إقرارا أو إنكارا .
( 4 ) كما إذا ادّعى المدّعي ألفا فيقرّ المنكر بجميعه .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الحقّ المدّعى به ، بأن ينكر الحقّ أجمع .
( 6 ) أي مركّب من الإقرار والإنكار ، كما إذا أقرّ بنصف الحقّ المدّعى به وأنكر نصفه .
( 7 ) أي فيلزم الخصم حكم الإقرار بالبعض والإنكار بالآخر .
( 8 ) عطف على قوله « إقرار » . يعني جواب المنكر لا إقرار ولا إنكار بل يكون ساكتا .
( 9 ) يعني أنّ السكوت لا يطلق على الجواب حقيقة ، بل مجازا شائعا في الاستعمال .