( ولو التمس ) المدّعي من الحاكم ( كتابة إقراره كتب وأشهد ( 1 ) مع معرفته ( 2 ) ، أو شهادة عدلين بمعرفته ، أو اقتناعة ( 3 ) بحليته ) لا بمجرّد إقراره وإن صادقه ( 4 ) المدّعي ، حذرا من تواطئهما على نسب لغيرهما ( 5 ) ، ليلزما ( 6 ) ذا النسب بما لا يستحقّ عليه ( 7 ) .
( فإن ادّعى ( 8 ) الإعسار ) وهو عجزه عن أداء الحقّ لعدم ملكه لما
شرح
( 1 ) أي يكتب الحاكم إقرار المقرّ ويشهد على إقراره في صورة معرفة الحاكم للمدّعى عليه .
( 2 ) الضميران في قوليه « معرفته » يرجعان إلى المدّعى عليه .
( 3 ) أي مع قناعة الحاكم على ما يرى من الحلية في المدّعى عليه من لونه وهيئته وأمثال ذلك .
( 4 ) الضمير في « صادقه » يرجع إلى المدّعى عليه .
( 5 ) الضمير في قوله « لغيرهما » يرجع إلى المدّعي والمنكر ، والجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « نسب » .
وحاصل معنى العبارة : إنّ القاضي ما لم يعرف المنكر بنفسه أو بشهادة عدلين أو باقتناعه بحليته ومشخّصاته لا يجوز له كتابة إقراره بحقّ المدّعى به ، حذرا من تواطئهما بالنسب لغيرهما ، بأن يتواطئا بالنسب لغيرهما ، فإذا كتب الحاكم محكومية شخص بإقراره بحقّ المدّعى به حكم بها على الغير ، لكن لو عرف الحاكم المقرّ فلا يحذر من ذلك .
( 6 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى المدّعي والمنكر .
( 7 ) أي بحقّ لا يستحقّ على ذمّته .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ذي النسب . والفعل بصيغة المجهول .
( 8 ) فاعل قوله « ادّعى » مستتر يرجع إلى المدّعى عليه الذي أقرّ بالحقّ المدّعى به . -