والسرقة ، دون المعاملات ( 1 ) وإن لم يتوجّه على المدّعي هنا ( 2 ) الحلف بردّ ولا نكول ( 3 ) ولا مع شاهد ( 4 ) ، بل إن حلف المنكر ( 5 ) أو أقرّ ( 6 ) أو نكل ( 7 )
شرح
- على ما يدّعيه عسيرا ، مثل القتل والسرقة ، فإنّ الاطّلاع الجازم عن القتل أو السرقة عسير ، فعلى هذا لو ادّعى المدّعي بقوله : أظنّ أنّ زيدا سرق مالي - وهكذا التوهّم - فإنّه تسمع دعواه .
( 1 ) فإنّ المعاملات لا يعسر الاطّلاع عليها ، فلا تسمع الدعوى فيها بغير الجزم .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو المورد الذي تسمع دعوى غير الجازم .
وقوله « وإن لم يتوجّه » وصلية . يعني أنّ في الموارد التي يعسر الاطّلاع عليها تسمع دعوى غير الجازم مثل القتل والسرقة ، لكن لو ردّ المنكر الحلف لا يتوجّه إلى المدّعي اليمين المردودة ، للزوم اليقين والقطع في الحلف ، والمدّعي ليس قاطعا فكيف يحلف ؟
( 3 ) أي لا يتوجّه على المدّعي الحلف المنكول أيضا لما تقدّم من لزوم القطع في الحلف ، وهو ليس قاطعا في المقام . والفرق بين ردّ اليمين ونكوله هو أنّ الأول بأن يقول المنكر إنّي أردّ اليمين على المدّعي ، والثاني بأن يمتنع المنكر عن اليمين وأحال القاضي اليمين على المدّعي بنكول المنكر .
( 4 ) كما إذا كان للمدّعي شاهد واحتاج إلى ضمّ يمين عليه ليثبت حقّه على المنكر .
( 5 ) كما إذا حلف المنكر حكم له وبطلت دعوى المدّعي .
( 6 ) كما إذا أقرّ المنكر حكم للمدّعي واخذ حقّه من المنكر .
( 7 ) كما إذا نكل المنكر عن اليمين وقضي لحقّ المدّعي على ذمّة المنكر بالنكول فيتمّ القضاء أيضا .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى النكول .
ولا يخفى الخلاف بين الفقهاء في الحكم على المنكر بنكوله اليمين أو الحاجة إلى -