تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الثالث ( 1 ) تحلف المرأة ويبطل ( 2 ) ، وكذا لو ( 3 ) ادّعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويساره وأنكرته ، فمعه ( 4 ) الظاهر ، ومعها ( 5 ) الأصل . وحيث عرف ( 6 ) المدّعي فادّعى دعوى ملزمة ( 7 ) معلومة جازمة قبلت اتّفاقا . وإن تخلّف الأول ( 8 ) كدعوى هبة غير مقبوضة أو
شرح
( 1 ) أي بناء على كون مخالفة الظاهر علامة للمدّعي يكون الزوج مدّعيا ، فتحلف الزوجة عند عدم البيّنة للزوج ويحكم ببطلان النكاح الواقع بينهما حال الكفر . ( 2 ) فاعل قوله « يبطل » مستتر يرجع إلى النكاح . ( 3 ) أي المورد الثاني في اختلاف العلامات المذكورة في المدّعي والمنكر هو الذي ادّعى الزوج الإنفاق على الزوجة مع اجتماعهما في دار واحدة ومع يسار الزوج من الجهة المالية وأنكرت الزوجة الإنفاق عليها . ( 4 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الزوج . يعني أنّ قوله يوافق الظاهر ، وهو علامة كونه منكرا فيحلف هو . ( 5 ) الضمير في قوله « معها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ قول الزوجة يوافق الأصل ، وهو علامة المنكر فتحلف هي . ( 6 ) بصيغة المجهول . يعني إذا عرف المدّعي بإحدى العلامات الثلاث المذكورة أو بجميعها وادّعى الدعوى الملزمة المعلومة الجازمة قبلت . ( 7 ) فلو لم تكن الدعوى ملزمة أو معلومة أو جازمة فلا تقبل دعوى المدّعي ، وستأتي الأمثلة على ذلك . ( 8 ) المراد من « الأول » هو كون الدعوى ملزمة . يعني لو لم تكن الدعوى كذلك مثل أن يدّعي المدّعي بأنّ المنكر وهبه كتابا ولم يقبضه فدعواه ذلك لا -