والعقل وطهارة المولد ( 1 ) ( والعدالة ) ويدخل فيها الإيمان ( 2 ) ( وأهلية الإفتاء ) بالعلم بالأمور المذكورة ( والذكورة ، والكتابة ) لعسر الضبط بدونها لغير النبي صلّى اللّه عليه وآله ( 3 ) ( والبصر ) لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم ، وتعذّر ذلك مع العمى في حقّ غير النبي ( 4 ) ، وقيل :
شرح
- الأول : الكمال بالبلوغ والعقل .
الثاني : العدالة .
الثالث : أهلية الفتوى كما مرّ .
الرابع : الذكورة .
الخامس : الكتابة .
السادس : البصر .
( 1 ) هذا الشرط أضافه الشارح رحمه اللّه ، وقد تقدّم كونه من شروط القاضي .
( 2 ) المراد من « الإيمان » هو كونه معتقدا بإمامة الاثني عشر من المعصومين عليهم السّلام ، فلا يجوز قضاء المخالف أو من لا يعتقد بإمامتهم أو بعض الأئمّة عليهم السّلام مثل الزيدية والفطحية والإسماعيلية والواقفية وغيرهم من فرق الشيعة .
( 3 ) قد تقدّم دليل لزوم الكتابة باحتياج القاضي للحفظ ولا يحصل كثيرا إلّا بالكتابة .
وتقدّم أيضا جواب من استدلّ على عدم الاشتراط بكون النبي صلّى اللّه عليه وآله امّيا بأنه كان معصوما لا يعرضه السهو والاشتباه في الأمور .
( 4 ) إشارة إلى كون بعض الأنبياء أعمى مع أهليّته لمنصب القضاء ، فإنّ العمى لا يمنع عن القضاء في حقّه عليه السّلام لكونه معصوما ومصونا من الخطأ والاشتباه ، فلا يصحّ الاستدلال بعمى بعض الأنبياء على عدم اشتراطه في القاضي .