تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
عندنا ( 1 ) ، ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق : ( 2 ) من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّه ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن يكفر بها ( 3 ) . ومثله كثير .

[ تثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشياع بشهادة عدلين ]

( وتثبت ( 4 ) ولاية القاضي ) المنصوب من الإمام ( بالشياع )
شرح
- قضاة الجور كان عاصيا ومذنبا . ( 1 ) فإنّ مراجعة قضاة الجور مع وجود قضاة العدل من المعاصي الكبيرة عند فقهاء الإمامية . ( 2 ) أي سبق ذكر ذيلها قبل قليل والمعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة . ( 3 ) الرواية هذه منقولة في الكافي : عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن يكفر به ، قلت : كيف يصنعان ؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللّه قد استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه وهو على حدّ الشرك باللّه . ( المصدر السابق : ح 5 ) . ولا يخفى أنّ هذه الرواية تختلف اختلافا يسيرا في ألفاظها مع ما نقله الشارح رحمه اللّه وكأنه نقلها بالمعنى . ( 4 ) فإذا انحصر الحكم في حضور الإمام عليه السّلام بشخصه أو بنائبه المنصوب عنه -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 257 | قدرت الله وجداني فخر