ماض عليهما ، وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط ( 1 ) .
هذا مقتضى ( 2 ) العبارة ، ولكن ( 3 ) ليس المراد أنه يجوز خلوّه منها أجمع ، فإنّ استجماعه ( 4 ) لشرائط الفتوى شرط إجماعا ، وكذا بلوغه وعقله وطهارة مولده وغلبة حفظه وعدالته ، وإنّما يقع الاشتباه في الباقي ( 5 ) ، والمصنّف في الدروس قطع بأنّ شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء ( 6 ) ، وكذلك قطع به المحقّق في
شرح
- قاض غير منصوب من قبل الإمام عليه السّلام في زمان الحضور كان حكمه نافذا في حقّهما .
( 1 ) أي وإن لم يجمع قاضي التحكيم جميع الشروط المذكورة من العدالة والكتابة وغيرهما .
( 2 ) يعني أنّ مقتضى العبارة هو جواز خلوّ قاضي التحكيم من الشروط المذكورة للقاضي مطلقا .
( 3 ) هذا استدراك من الشارح رحمه اللّه بأنه ليس المراد منه هو جواز خلوّ قاضي التحكيم من جميع شروط القاضي مثل العدالة والإيمان وغير ذلك .
( 4 ) بأنّ اشتراط أهلية الفتوى في القاضي إجماعي من الفقهاء ، وكذا اشتراط البلوغ والعقل وطهارة المولد وغلبة الحفظ والعدالة ، فإنّ ذلك كلّه من شروط القاضي بإجماع الفقهاء حتّى قاضي التحكيم .
( 5 ) المراد من « الباقي » هو الكتابة والبصر وعدم الخرس .
( 6 ) أي أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس لم يستثن شيئا من الشروط المذكورة في القاضي مطلقا في خصوص قاضي التحكيم ، وكذا قطع المحقّق رحمه اللّه في كتابه شرائع -