تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وهو ( 1 ) إخبار جماعة به يغلب على الظنّ صدقهم ( أو بشهادة عدلين ) وإن لم تكن بين يدي حاكم ( 2 ) ، بل يثبت بهما أمره عند كلّ من سمعهما ( 3 ) ، ولا يثبت بالواحد ( 4 ) ولا بقوله وإن شهدت له القرائن ، ولا بالخطّ ( 5 ) مع أمن التزوير مع احتماله ( 6 ) .

[ لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال ]

( ولا بدّ ) ( 7 ) في القاضي المنصوب من الإمام ( من الكمال ) بالبلوغ
شرح
- للقضاء فلثبوت كونه نائبا عن الإمام عليه السّلام طريقان : الأول : الشياع . الثاني : شهادة عدلين . ( 1 ) الضمير يرجع إلى الشياع . يعني إخبار جماعة كثيرة بكونه منصوبا عن الإمام عليه السّلام بالمقدار الذي يغلب على الظنّ صدقهم . ( 2 ) فإنّ إخبار العدلين في المقام حجّة ولو لم يكن عند الحاكم ، بخلاف سائر المقامات مثل المسائل المالية وغيرها فلا تثبت إلّا بإخبار العدلين عند الحاكم . ( 3 ) ضمير التثنية في قوله « سمعهما » يرجع إلى العدلين . يعني أنّ كلّ من سمع من العدلين بأنّ فلانا منصوب للقضاء من جانب الإمام عليه السّلام يكفيه الرجوع إليه . ( 4 ) أي لا تثبت ولاية القضاء بشهادة عادل واحد ولا بادّعائه ولو شهدت القرائن على صدقه . ( 5 ) أي لا تثبت ولاية القضاء برؤية خطّ الإمام عليه السّلام ولو أمن من كون الخطّ مزوّرا . ( 6 ) يعني يحتمل ثبوت الولاية بخطّه الشريف . ( 7 ) يعني أنّ هناك شروطا لا بدّ من توفّرها في القاضي الذي ينصبه الإمام عليه السّلام : -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 258 | قدرت الله وجداني فخر