اللازم ذكره ( 1 ) ، أو إدخال الجميع في الكمال .
وهذه الشرائط كلّها معتبرة في القاضي مطلقا ( 2 ) ( إلّا في قاضي التحكيم ) ( 3 ) وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السّلام ، وذلك ( 4 ) في حال حضوره فإنّ حكمه ( 5 )
شرح
- الخرس في اشتراط الكمال ليس أولى من دخول البصر والكتابة ، والحال أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكرهما بعد ذكر الكمال ، فكان اللازم عليه ذكر اشتراط انتفاء الخرس أيضا كما ذكرهما .
( 1 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى الشرط الثاني . يعني كان لازما على المصنّف رحمه اللّه أن يذكر انتفاء الخرس أيضا من شروط القاضي ، أو أن لا يذكر البصر والكتابة بعد الكمال ويدخل جميع الشروط الثلاثة تحت الكمال .
( 2 ) يعني أنّ الشروط المذكورة بقوله « الكمال والعدالة وأهلية الإفتاء والذكورة والكتابة . . . الخ » . تعتبر في القاضي سواء كان منصوبا بالخصوص كما في زمان الخصوص أو بالعموم كما في زمان الغيبة .
( 3 ) يعني أنّ جميع الشروط المذكورة لا تعتبر في قاضي التحكيم .
ولا يخفى أنّ قاضي التحكيم لا يتصوّر في زمان الغيبة لأنّ المراد منه هو الذي لم ينصبه الإمام عليه السّلام لا بنصب خاصّ ولا بنصب عامّ ، والحال أنّ من له أهلية القضاء والفتوى نصب للقضاء في زمان الغيبة بنصب عامّ وليس كونه حاكما بغير نصب الإمام عليه السّلام ليكون قاضيا تحكيميا .
( 4 ) المشار إليه في قوله « وذلك » هو وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السّلام .
والضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى الإمام عليه السّلام .
( 5 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى قاضي التحكيم . يعني إذا رضيا بحكم -