( عاهدت اللّه ، أو عليّ عهد اللّه ) أن أفعل ( 1 ) كذا أو أتركه ، أو إن فعلت كذا أو تركته أو رزقت كذا فعليّ ( 2 ) كذا ، على الوجه المفصّل ( 3 ) في الأقسام .
والخلاف ( 4 ) في انعقاده بالضمير ومجرّدا ( 5 ) عن الشرط مثله .
[ اليمين هي الحلف باللّه ]
( واليمين ( 6 ) هي الحلف باللّه ) أي بذاته تعالى من غير اعتبار
شرح
( 1 ) قوله « أفعل » بفتح الألف بصيغة المتكلّم الواحد منصوب بأن الناصبة ، وكذا قوله « أتركه » .
( 2 ) جزاء لقوله « إن فعلت » وما عطف عليه .
( 3 ) أي على التفاصيل التي تقدّمت في شرط النذر ، من كونه طاعة لو قصد الشكر من الجزاء ، ومعصية لو قصد الزجر من الجزاء .
( 4 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « مثله » . يعني أنّ الاختلاف بين الفقهاء في انعقاد العهد بالقلب مثل الخلاف في خصوص النذر . وقد تقدّم من المصنّف رحمه اللّه قوله « والأقرب احتياجه إلى اللفظ » .
وتقدّم أيضا عن جماعة منهم الشيخ الطوسي والشيخ المفيد رحمهما اللّه عدم اشتراط اللفظ بل ينعقد بالضمير أيضا بدليل الأصل وعموم الأدلّة ، كلّ ذلك يأتي في العهد أيضا .
( 5 ) أي الخلاف في انعقاد العهد مجرّدا عن الشرط مثل الخلاف في انعقاد التبرّعي في النذر .
مبحث اليمين
( 6 ) اليمين - كقتيل - : القسم ، مؤنّثة . قيل : سمّي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا وتعاهدوا ضرب كلّ واحد يمينه على يمين صاحبه فسمّي الحلف والعهد يمينا -