تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
كان راجحا ( 1 ) أم مباحا ( إن قصد ) ( 2 ) بالجزاء ( الشكر ) كقوله : إن حججت أو رزقت ولدا أو ملكت كذا فللّه عليّ كذا ، من ( 3 ) أبواب الطاعة ، ( وإن قصد ( 4 ) الزجر ) عن فعله ( اشترط كونه ( 5 ) معصية ، أو مباحا راجحا ( 6 ) فيه المنع ) كقوله : إن زنيت ( 7 ) أو بعت داري ( 8 ) مع مرجوحيّته ( 9 ) فللّه عليّ كذا ، ولو قصد في
شرح
- والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الشرط . وبعبارة أخرى : إنّ الناذر يلتزم بنفسه أن يفعل أمرا معلّقا للشرط الذي ذكره في صيغة النذر . ( 1 ) أي المراد من الجواز هو الأعمّ من الواجب والمستحبّ والمباح . ( 2 ) يعني أنّ اشتراط كون الجزاء جائزا إنّما هو في صورة قصد الشكر من الجزاء ، كما في الأمثلة المذكورة ، فإنّ الناذر يقصد الشكر للحجّ أو الولد أو الملك . ( 3 ) هذا بيان لقوله « عليّ كذا » . يعني أنّ الجزاء يكون من قبيل العبادات المأمور بها واجبا أو ندبا كما مرّ . ( 4 ) أي إن قصد الناذر من الجزاء الزجر على نفسه اشترط كون المشروط من قبيل المعصية أو المباح المرجوح الذي ورد في خصوصه المنع ، ففي ذلك لا ينعقد النذر إلّا بكون المشروط من قبيل المعاصي أو المكروهات . ( 5 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الشرط . ( 6 ) أي مرجوحا على ما مرّ دينا أو دنيويا . ( 7 ) هذا مثال كون الشرط من قبيل المعصية . ( 8 ) هذا مثال كون الشرط في النذر من قبيل المباح المرجوح . ( 9 ) أي المثال المذكور في صورة كون البيع مرجوحا ، بأن ورد النهي عن بيع الدار .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 205 | قدرت الله وجداني فخر