الأصل ( 1 ) والأدلّة ( 2 ) المتناولة له .
وقول ( 3 ) بعض أهل اللغة إنّه وعد بشرط ، والأصل عدم النقل معارض ( 4 ) بنقله أنه بغير شرط أيضا ، وتوقّف ( 5 ) المصنّف في الدروس ، والصحّة أقوى ( 6 ) .
[ لا بدّ من كون الجزاء طاعة ]
( ولا بدّ من كون الجزاء ( 7 ) طاعة ) إن كان
شرح
- وفي انعقاد هذا النذر خلاف بين الفقهاء ، فقال المصنّف رحمه اللّه بالانعقاد ، واستدلّ الشارح رحمه اللّه بالأصل والأدلّة .
( 1 ) المراد من « الأصل » هو عدم اشتراط الشرط فيه .
( 2 ) المراد من « الأدلّة » هو العمومات الواردة في النذر الشاملة لغير المشروط أيضا .
( 3 ) هذا جواب عن إشكال هو أنّ أهل اللغة قالوا بأنّ النذر وعد بشرط فلا يناسب النذر غير المشروط ، والأصل عدم نقله من معناه اللغوي .
فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ قول أهل اللغة في كونه وعدا شرط معارض بقول غيرهم من أهل اللغة بأنه وعد لغير شرط أيضا .
( 4 ) بفتح الراء اسم مفعول ، وهو خبر لقوله « وقول بعض . . . الخ » .
والضمير في قوله « بنقله » يرجع إلى البعض .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس توقّف في انعقاد النذر التبرّعي وعدمه .
( 6 ) خبر لقوله « والصحّة » . يعني أنّ القول بصحّة النذر غير المشروط والتبرّعي أقوى لأنّ الأصل عدم اشتراط الشرط فيه . ولشمول الأدلّة الواردة في النذر لغير المشروط أيضا .
( 7 ) أي لا بدّ من أن يكون الجزاء في النذر المشروط من أقسام ما يعدّ طاعة -