تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الأول ( 1 ) ( مع عدم التعيّن ) عليه ( 2 ) بأمر الإمام له ، أو بضعف ( 3 ) المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ ( 4 ) عينا ، فلا يتوقّف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية . وفي إلحاق الأجداد بهما ( 5 ) قول قوي ، فلو
شرح
- بشرطين : الأول : في صورة عدم تعيّن الجهاد عليه بأمر المعصوم عليه السّلام ، كما إذا أمره الإمام بالجهاد فيكون واجبا عينيّا عليه ، فكما يجب إطاعتهما في الواجبات العينية مثل الصلاة والصوم وغيرهما فكذلك في الجهاد الذي كان عليه واجبا عينيّا . الثاني : في صورة ضعف المسلمين عن المقاومة بدون جهاد الولد ، ففي هذه الصورة أيضا يكون واجبا عينيّا عليه . ( 1 ) المراد من « الأول » هو الجهاد الابتدائي لدعوة المشركين إلى الإسلام . ( 2 ) الضميران في قوليه « عليه » و « له » يرجعان إلى الولد . ( 3 ) عطف على قوله « بأمر الإمام » . والباء للسببية . يعني مع عدم وجوب التعيّن بسبب ضعف المسلمين عن المقاومة بدون وجود الولد . ( 4 ) يعني يجب على الولد واجبا عينيّا في صورة أمر الإمام عليه السّلام وضعف المسلمين ، فالواجب العيني لا يتوقّف على إذن الأبوين كغير الجهاد من الواجبات كما تقدّم . ( 5 ) يعني هل يلحق الجدّ والجدّة بالأبوين في وجوب تحصيل إذنهما ؟ وفي جواز منعهما الولد عن الجهاد الابتدائي فيه قولان : الأول : عدم إلحاقهما بالأبوين ، لأنّ توقّف الأمر الواجب وهو الجهاد على إذن الأبوين على خلاف الأصل ، فيكتفى بالمتيقّن وهو الأبوين كما دلّ عليه الإجماع والروايات . الثاني : إلحاقهما بالأبوين لصدق الآباء والأمّهات عليهما أيضا ولولاية الجدّ -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 20 | قدرت الله وجداني فخر