( والفقر ) ( 1 ) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله وطريقه ( 2 ) وثمن سلاحه ، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا ( 3 ) ، ولا على العبد وإن كان مبعّضا ، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطية ( 4 ) ، وكذا الأعرج . وكان عليه ( 5 ) أن يذكر الذكورية فإنّها ( 6 ) شرط فلا يجب على المرأة .
هذا ( 7 ) في الجهاد بالمعنى الأول ( 8 ) ، أمّا الثاني ( 9 ) فيجب الدفع على القادر ، سواء الذكر والأنثى ، والسليم والأعمى ، والمريض
شرح
- الشروط المذكورة . يعني أنّ الشيوخة المانعة من القيام بالجهاد أيضا توجب سقوط وجوب الجهاد .
( 1 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « من المرض » . يعني يشترط في وجوب الجهاد أيضا السلامة من الفقر .
( 2 ) أي الفقر الموجب للعجز عن مخارج طريق الجهاد وثمن شراء السلاح له .
( 3 ) أي بلا فرق بين المجنون الأدواري والإطباقي .
( 4 ) أي وإن وجد الأعمى مركوبا .
( 5 ) أي كان لازما على المصنّف رحمه اللّه ذكر الذكورة من شروط الوجوب أيضا كما ذكرها الفقهاء .
( 6 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الذكورة .
( 7 ) المشار إليه هو الشروط السبعة المذكورة . يعني أن هذه الشروط إنّما هي في الجهاد الابتدائي .
( 8 ) المراد منه « الجهاد الابتدائي » .
( 9 ) وهو عند هجوم الكفّار على المسلمين ، يعني أمّا القسم الثاني من الأقسام المذكورة في الجهاد فهو جهاد من يدهم على المسلمين من الكفّار بحيث يخشى منه على بيضة الإسلام ، فلا يشترط فيه شيء ممّا ذكر بل يجب الدفاع لكلّ من قدر عليه ، ذكرا كان أو أنثى ، صبيّا أو بالغا ، مريضا أو سالما ، شابّا أو شيخا ، وهكذا .