فيه ( 1 ) ، وإن كان مطلقا ( 2 ) فالعمر .
واعتبرنا ذلك ( 3 ) مع كون المتبادر القدرة الفعلية ( 4 ) لأنها ( 5 ) غير مرادة لهم ، كما صرّحوا به ( 6 ) كثيرا ، لحكمهم بأنّ من نذر الحجّ وهو عاجز عنه بالفعل لكنّه يرجو القدرة ينعقد نذره
شرح
- وقت المنذور .
( 1 ) أي تعتبر القدرة في الوقت المعيّن للمنذور .
( 2 ) كما إذا لم يعيّن وقتا بالمنذور فوقته القدرة في عمره كائنا ما كان .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو القدرة في وقت الفعل بالفعل أو بالقوّة .
( 4 ) يعني أنّ الشارح رحمه اللّه قال بتعميم القدرة الفعلية والشأنية للمنذور ، مع أنّ المتبادر هو القدرة عند النذر ، لأنّ القدرة الفعلية حال النذر ليست مرادة للفقهاء .
والدليل بكون مرادهم أعمّ من القوّة والفعل هو تصريحهم في موارد كثيرة بأنّ مرادهم هو الأعمّ من القوّة .
وقد ذكر الشارح رحمه اللّه على ذلك أمثلة ثلاثة ، وهي :
الأول : انعقاد نذر من نذر الحجّ وهو عاجز عنه حين النذر لكنه يرجو القدرة بعد النذر .
الثاني : انعقاد نذر من نذر صدقة مال وهو عاجز عنه عند النذر .
الثالث : انعقاد نذر المرأة الحائضة الصوم بلا تعيين وقت له .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنها » يرجع إلى القدرة الفعلية ، وفي قوله « لهم » يرجع إلى الفقهاء .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى غير المراد .