الأصل ( 1 ) في النذر الوعد بشرط ، فتكون إضافة « للّه » خارجة .
[ شرط المنذور ]
( وضابطه ) ( 2 ) أي ضابط النذر والمراد منه هنا المنذور وهو ( 3 ) الملتزم بصيغة النذر ( أن يكون ( 4 ) طاعة ) واجبا كان أو مندوبا ( أو مباحا )
شرح
- كذا فعليّ كذا » وشرطها الإتيان بقصد التقرّب ، وهو حاصل بقوله « للّه » كما في الخبر المنقول عن الوسائل :
عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت اللّه وهو محرم بحجّة ، أو عليّ هدي كذا بكذا فليس بشيء حتّى يقول : للّه عليّ المشي إلى بيته . ( الوسائل : ج 16 ص 182 ب 1 من أبواب النذر والعهد ح 1 ) .
( 1 ) أي الأصل في معنى النذر هو الوعد والتعهّد في مقابل الشرط ، وهو حاصل في قوله : إن كان كذا فعليّ كذا ، فإضافة لفظ « للّه » تكون خارجة عن معنى النذر .
الضابطة في النذر
( 2 ) الضمير في قوله « ضابطه » يرجع إلى النذر . والمراد منه ليس معناه المصدري بل المراد منه معناه اسم المفعول ، فإنّ المصدر يستعمل كثيرا في معنى اسم المفعول ، كما أنّ اللفظ يستعمل بمعنى الملفوظ .
وفي مرجع الضمير استخدام لرجوعه إلى المعنى المجازي من المصدر ، وهو معنى اسم المفعول منه .
( 3 ) أي المنذور عبارة عمّا التزم به بسبب صيغة النذر .
( 4 ) خبر لقوله « وضابطه » . وقد ذكر المصنّف رحمه اللّه للنذر شرطين :
الأول : كون المنذور طاعة أو مباحا راجحا .
الثاني : كون المنذور مقدورا للناذر .