تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
هذا ( 1 ) إذا لم يشتمل على شرط ، وإلّا ( 2 ) فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير ، وفي الدروس ساوى بينهما ( 3 ) في صحّة المباح الراجح والمتساوي . والمشهور ما هنا ( 4 ) . ( مقدورا للناذر ) ( 5 ) بمعنى صلاحية تعلّق قدرته ( 6 ) به عادة في الوقت المضروب ( 7 ) له فعلا أو قوّة ، فإن كان وقته معيّنا اعتبرت
شرح
- ينعقد نذره على ما رجّحه المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس وعلى ما جوّده الشارح قدّس سرّه هنا . ( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الحكم بصحّة النذر في المباح الراجح أو المتساوي الطرفين . يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو في النذر غير المشروط المعبّر عنه بالتبرّعي . ( 2 ) يعني إن كان النذر مشتملا على شرط ويعبّر عنه بالنذر المجاز - أي يشترط في صحّته كون المنذور والملتزم بصيغة النذر طاعة - فلا يكفي المباح الراجح أو المساوي في صحّته ، كما سيأتي بعد صفحات في قوله « ولا بدّ من كون الجزاء طاعة » . ( 3 ) ضمير التثنية في قوله « بينهما » يرجع إلى النذر التبرّعي والمجاز . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس قال بصحّتهما ولو كان المنذور مباحا راجحا أو مساويا . ( 4 ) أي فتوى المشهور من الفقهاء ما ذكر هنا . ( 5 ) هذا هو الشرط الثاني من الشرطين المذكورين . ( 6 ) الضمير في « قدرته » يرجع إلى الناذر ، وفي قوله « به » يرجع إلى المنذور . ( 7 ) بأن يقدر المنذور في الوقت الذي تعيّنه حال النذر أو بالقوّة الحاصلة عادة -