تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
أصله ومجتمعه فيجب حينئذ ( 1 ) بغير إذن الإمام أو نائبه . ويفهم من القيد ( 2 ) كونه كافرا ، إذ لا يخشى ( 3 ) من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان مبدعا . نعم ( 4 ) لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع ، ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه ( 5 ) ، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته ( 6 ) ، فإن عجز الجميع ( 7 ) وجب على من بعد ، ويتأكّد على الأقرب فالأقرب كفاية ( 8 ) .
شرح
( 1 ) فإذا خيف من هجوم العدوّ على بيضة الإسلام وجب الجهاد بغير إذن الإمام أو نائبه . ( 2 ) المراد من « القيد » هو قوله « يخشى منه على بيضة الإسلام » . يعني أنّ المستفاد من ذلك القيد كون العدوّ المهاجم كافرا . ( 3 ) تعليل استفادة الكافر من القيد المذكور بأن العدوّ المهاجم إذا لم يكن كافرا لا يخاف منه على أصل الإسلام ولو كان أهل بدعة . ( 4 ) استدراك من عدم وجوب الجهاد إذا لم يكن العدوّ المهاجم كافرا ، بأنه إذا خاف المسلمون على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم وجب عليهم الجهاد بالمعنى الثالث الذي سمّي بالدفاع ، وهذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة المذكورة . ( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى بعض المسلمين . يعني لو خاف البعض منهم على نفسه وماله وعرضه وجب الدفاع على نفسه . ( 6 ) بمعنى أنه إذا عجز بعض المسلمين عن الدفاع على نفسه وجب على الذين يمكنهم الدفاع مساعدة العاجز منهم . ( 7 ) كما إذا عجز الخائف على نفسه ومن يليه عن دفع العدوّ المهاجم وجب الدفاع على سائر المسلمين . ( 8 ) يعني يتأكّد الواجب الكفائي في حقّ الأقرب بالنسبة إلى الأبعد على العاجز .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 15 | قدرت الله وجداني فخر