( ويشترط ) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول ( 1 ) ( البلوغ والعقل والحرّية والبصر والسلامة من المرض ) المانع من الركوب والعدو ( 2 ) ( والعرج ) ( 3 ) البالغ حدّ الإقعاد ، أو الموجب لمشقّة في السعي ( 4 ) لا تتحمّل عادة ، وفي حكمه ( 5 ) الشيخوخة المانعة من القيام به
شرح
( 1 ) المراد من « الأول » هو الجهاد الابتدائي . يعني أنّ الجهاد المذكور لا يجب على المسلم إلّا بشروط :
الأول : البلوغ ، فلا يجب على الصبي ولو كان مراهقا بالبلوغ .
الثاني : العقل ، فلا يجب على المجنون مطلقا .
الثالث : الحرّية ، فلا يجب على العبد ولو مبعّضا .
الرابع : البصر ، فلا يجب على الأعمى .
الخامس : السلامة من المرض المانع من الركوب والعدو ، ومن العرج البالغ حدّ الإقعاد أو إلى الحدّ الموجب للمشقّة ، والسلامة من الفقر الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله .
السادس : عدم الهرم المانع من القيام بالجهاد .
السابع : الذكورة ، فلا يجب على المرأة .
هذه الشروط ذكرها الفقهاء ، لكن المصنّف رحمه اللّه لم يذكر هنا الشرطين الأخيرين .
( 2 ) العدو - بفتح العين وسكون الدال والواو المخفّفة - : من عدا يعدو عدوا وعدوانا : جرى وركض . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
والمراد هو الركض والمشي السريع .
( 3 ) العرج - محرّكا - : أن تطول إحدى الرجلين على الأخرى ، أو أن يصيبها شيء فيجمع صاحبها . ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) فلو لم يبلغ العرج حدّ الإقعاد والمشقّة لا يوجب سقوط الوجوب عن صاحبه .
( 5 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى العرج . وهذا هو الشرط السادس من -