مطلقا ( 1 ) ، ويعتبر كونه سليما من العيب والمزج بغيره ، فلا يجزي المسوس ( 2 ) والممتزج بزوان ( 3 ) وتراب ( 4 ) غير معتادين . والنية ( 5 ) مقارنة للتسليم إلى المستحقّ أو وكيله أو وليّه ، أو بعد ( 6 ) وصوله إليه قبل إتلافه أو نقله ( 7 ) عن ملكه ، أو للشروع ( 8 ) في الأكل . ولو اجتمعوا فيه ( 9 ) ففي
شرح
( 1 ) سواء كانا أغلب قوت البلد أم لا .
( 2 ) المسوس - بصيغة اسم المفعول من ساس الطعام ، وسوس يسوس ، ويساس مبنيا للمفعول : وقع فيه السوس . ساست الشاة : كثر قملها . ( أقرب الموارد ) .
والسوس : العثّ ، وهو دود يقع في الصوف والخشب والثياب والبرّ ونحوها .
( المنجد ) .
( 3 ) الزوان - مثلّث الأول - ينبت في مزارع الحنطة والشعير غالبا ، حبّه يشمل حبّهما إلّا أنه صغير .
( 4 ) عطف على قوله « بزوان » . يعني لا يجزي عن الكفّارة الطعام المخلوط بالزوان والتراب الغير المعتادين .
( 5 ) أي يعتبر في الإطعام النية في حال تسليمها إلى المسكين أو من يأخذها عنه أو وليّ المسكين .
( 6 ) عطف على قوله « مقارنة للتسليم » . يعني تجوز النية بعد وصول الطعام إلى المسكين لكن قبل إتلافه .
( 7 ) أي قبل انتقال الطعام عن ملك المسكين إلى الغير .
( 8 ) عطف على قوله « مقارنة للتسليم » . يعني أنّ النية عند شروع المسكين في الأكل .
( 9 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الأكل . يعني إذا اجتمع المساكين في أكل الطعام واختلفوا في الشروع فيه فهل تكفي النية عند شروع واحد منهم في -