تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الغارم ( 1 ) وإن استوعب دينه ماله ( 2 ) ، ويعتبر فيه ( 3 ) الإيمان ، وعدم وجوب نفقته على المعطي ، أمّا على غيره ( 4 ) فهو غنيّ مع بذل المنفق ، وإلّا فلا ( 5 ) . وبالطعام ( 6 ) مسمّاه كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وما يغلب ( 7 ) على قوت البلد ، ويجزي التمر والزبيب
شرح
( 1 ) أي المديون الذي ملك قوت سنته وإلّا فهو مسكين . ( 2 ) أي وإن أحاط دين المديون تمام ما يملكه من الأموال ، مثل أن يكون له ألف دينار من الأموال ، وهكذا يكون له ألف دينار من القرض عن الغير ، فيستوعب دينه ماله . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المسكين . يعني يشترط في المسكين الذي تعطى له الكفّارة شرطان : الأول : الإيمان ، بأن يكون معتقدا بمذهب الإمامية فلا يجوز إعطاؤها للمخالف مطلقا . الثاني : عدم وجوب نفقته على المعطي ، فلا يجوز إعطاء الكفّارة للولد والأب وغيرهما من واجبي النفقة . ( 4 ) أي الذي تكون نفقته على عهدة الغير فهو غني إذا أعطاها الغير . فإن لم يعط الغير نفقته فهو غير غني ويجوز إعطاء الكفّارة له ، كما إذا كانت نفقة الأب على ولده لكنه لا يعطي النفقة له فيجوز إعطاء الكفّارة له . ( 5 ) أي فليس هو بغني . ( 6 ) عطف على قوله « بالمسكين » . يعني أنّ المراد من الطعام في وجوب الإطعام للمساكين هو كلّما يعدّ في العرف من الأطعمة المتعارف بينهم . ( 7 ) أي وكالطعام الذي يكون أغلب قوت البلد .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 168 | قدرت الله وجداني فخر