تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الصغار ( 1 ) احتسب الاثنان بواحد ، ولا يتوقّف ( 2 ) على إذن الولي . ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ( 3 ) ودونه لإطلاق النصّ ( 4 ) وندوره ( 5 ) . والظاهر أنّ المراد بالصغير غير البالغ ( 6 ) مع احتمال الرجوع إلى العرف ( 7 ) . ولو تعذّر العدد في البلد ( 8 ) وجب النقل إلى غيره مع الإمكان ، فإن تعذّر
شرح
( 1 ) كما إذا اجتمع الصغار على مائدة ولم يكن معهم الكبار فلا يكفي صغير واحد بدل الكبير بل يحاسب الاثنان منهم بواحد . ( 2 ) أي لا يتوقّف الأكل والإشباع للصغير على إذن وليّه ، بل إذا أطعم أو أشبع صغار المساكين ولو بغير اطلاع أوليائهم يجزي عن الكفّارة مع نيّتها . ( 3 ) أي لا فرق بين أكل الصغير بمقدار أكل الكبير وبين عدمه ، بل يجزي إطعام الستين صغيرا وكبيرا ، أكل الصغير بمقدار الكبير أم لا . ( 4 ) المراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء والرجال ، أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلّهم سواء . . . الحديث . ( الوسائل : ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الكفّارات ح 3 ) . ( 5 ) هذا دليل ثان بتساوي الصغير والكبير ، بأنّ كون أكل الصغير كالكبير نادر . ( 6 ) غير البالغ يشمل المراهق وغيره . ( 7 ) أي يحتمل كون المراد من الصغير هو الصغير العرفي لا الشرعي ، فيختصّ بغير المراهق من الصبيان . ( 8 ) كما إذا لم يوجد ستون مسكينا في بلد المطعم فيجب عليه حينئذ أن ينقل الطعام إلى سائر البلدان عند الإمكان .