كذلك ( 1 ) ، ويكفي ما يسمّى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين ( 2 ) ، ولا يتكرّر ( 3 ) على الموجودين لو تعذّر العدد مطلقا ، لعدم النصّ مع احتماله ( 4 ) .
[ كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما ]
( وكلّ من ( 5 ) وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما ) أجمع ( صام ثمانية عشر يوما ) وإن قدر على صوم أزيد منها ( 6 ) .
( فإن عجز ) عن صوم الثمانية عشر
شرح
- متينا صالحا لصنع الحبال والخيطان . ( المنجد ) .
( 1 ) إشارة إلى قوله « المعتاد لبسه » . يعني يجوز كون جنس الثوب الذي يعطى للمساكين من القنّب والشعر إذا كانا معتادين اللبس بين الناس .
( 2 ) كما لو كان الفقراء كلّهم صغارا ولم يكن بينهم الكبار فيجوز إعطاؤهم ثوبا مناسبا لهم .
( 3 ) أي لا يجوز تكرار الثوب على الفقراء الموجودين لتحصيل العدد الواجب منهم ، كما لو كانوا ثلاثين فلا يكفي إعطاء ثوب فقيرين لكلّ واحد منهم لعدم النصّ بجواز التكرار .
قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين إمكان نقل الكسوة إلى بلد آخر وعدمه .
( 4 ) الضمير في قوله « احتماله » يرجع إلى التكرار . يعني مع احتمال تكرار الثوب على الفقراء الموجودين لو تعذّر العدد المطلوب .
( 5 ) يعني أنّ من عجز عن صوم شهرين متتابعين - مثل كفّارة إفطار شهر رمضان وغيره ممّا ذكر وجوبه في حقّه - ولم يقدر على صومهما وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما .
( 6 ) أي وإن تمكّن من صوم أزيد من ثمانية عشر يوما . بمعنى أنه لو تمكّن من صوم عشرين يوما مثلا فلا يجب عليه إلّا ثمانية عشر يوما لا أزيد منها .