( غسيلا ( 1 ) إذا لم ينخرق ( 2 ) ) أو ينسحق ( 3 ) جدّا بحيث لا ينتفع به إلّا قليلا وفاقا ( 4 ) للدروس . وجنسه القطن ( 5 ) والكتّان ( 6 ) والصوف والحرير الممتزج ( 7 ) والخالص للنساء وغير ( 8 ) البالغين دون الرجال والخناثى ( 9 ) والفرو ( 10 ) والجلد المعتاد لبسه والقنّب ( 11 ) والشعر
شرح
- وقيل : لا يكون إلّا من قطن ، جمعه : أقمصة وقمص وقمصان . ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) أي ولو كان الثوب خلقا ومغسولا .
( 2 ) أي بشرط أن لا يكون الثوب خرقا ومندرسا .
( 3 ) أي بشرط عدم انسحاق الثوب بحيث يكون غير قابل للانتفاع به إلّا قليلا .
( 4 ) أي الشرط الثاني ذكرناه ليحصل التوافق بين عبارتي المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب وكتابه الدروس ، فإنّه ذكر الشرط الثاني في الدروس أيضا .
( 5 ) القطن والقطن : نبات يقوم على ساق ثمّ يتفرّع ويحمل كنافج تنفتح عن شيء أبيض في خلالها يغزل وتنسج منه الثياب القطنية . ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) الكتّان : نبات يزرع بمصر وما يليها ، له زهر أزرق في حجم الحمّص وله بذر يعتصر ويستصبح به وتنسج منه ثياب . ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) أي الحرير المخلوط بغيره في ثوب الذكور والحرير الخالص في ثوب النساء .
( 8 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « النساء » . يعني والحرير الخالص للنساء وغير البالغين سواء كانوا إناثا أو ذكورا .
( 9 ) فلا يجوز الحرير الخالص للخنثى لاحتمال الذكورية فيها .
( 10 ) عطف على القطن . يعني يكون جنس الثوب الذي يعطى للمساكين من الفرو والجلد المتعارف لبسهما بين الناس .
الفرو والفروة - بالهاء وعدمها - : شيء نحو الجبّة بطانته تبطّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والثعالب والسمّور ، جمعه : فراء . ( أقرب الموارد ) .
( 11 ) القنّب - بكسر القاف وضمّه - : نبات سنوي من فصيلة القنّبيّات ، ينتج ليفا -