الاكتفاء بشروع واحد أو وجوب تعدّدها مع اختلافهم فيه وجهان ( 1 ) .
[ إذا كسى الفقير فثوب ]
( وإذا كسى ( 2 ) الفقير فثوب ) في الأصحّ ، والمعتبر مسمّاه ( 3 ) من إزار ( 4 ) ورداء ( 5 ) وسراويل ( 6 ) وقميص ( 7 ) ( ولو )
شرح
- الأكل ؟ أو يجب تعدّد النية بتعداد أكلهم عند الاختلاف ؟ وجهان .
والضمير في قوله « تعدّدها » يرجع إلى النية ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الأكل .
( 1 ) مبتدأ مؤخّر ، وخبره المقدّم هو قوله « ففي الاكتفاء . . . الخ » . وهو جواب لقوله « ولو اجتمعوا . . . الخ » .
( 2 ) يعني إذا حكم بوجوب كسوة الفقير - كما في كفّارة اليمين التي جمعت الوصفين اللذين هما التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير رقبة والترتيب بينها وبين صيام ثلاثة أيّام كما تقدّم - فيكفي الثوب الواحد على الأصحّ .
( 3 ) أي المعتبر في الثوب مسمّاه كما تأتي الأمثلة المذكورة في قوله « من إزار ورداء » .
قوله « في الأصحّ » في مقابل القولين الآخرين ، وهما : القول بوجوب الثوبين كما عن المفيد وتلميذه سلّار رحمهما اللّه ، والقول بالتفصيل بين القدرة على الثوبين فيجبان وبين العجز عنهما فيجب ثوب واحد كما عن الشيخ رحمه اللّه في النهاية والعلّامة قدّس سرّه في كتابه القواعد .
( 4 ) الإزار - بالكسر - : الملحفة ، يذكّر ويؤنّث ، وكلّ ما سترك ، ومنه : داري إزاري . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الرداء - بكسر الراء - : ما يلبس فوق الثياب كالجبّة والعباءة . ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) السراويل والسراوين - بالنون لغة - : لباس يستر النصف الأسفل من الجسم ، فارسي معرّب وهي مؤنّثة وقد تذكّر ، جمعه : سراويلات .
وقيل : السراويل جمع سروال ، أو سيروالة . ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) القميص : ما يلبس على الجلد .