ككفّارة شهر رمضان ( 1 ) وقتل الخطأ والظهار والنذر ، لا مطلق المرتّبة فإنّه في كفّارة إفطار قضاء رمضان وكفّارة اليمين إطعام عشرة . وأطلق ( 2 ) الحكم اتّكالا على ما علم ( إمّا إشباعا ) في أكلة ( 3 ) واحدة ( أو )
شرح
- إفطار صوم شهر رمضان - بناء على قول البعض - وقتل الخطأ والظهار والنذر .
وأمّا المرتّبة التي لا يجب إطعام الستين - مثل كفّارة إفطار قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال - ففيها لا يجب إلّا إطعام عشرة مساكين .
( 1 ) لا يخفى أنّ التمثيل للكفّارة المرتّبة بكفّارة شهر رمضان وكفّارة حنث النذر لا يوافق ما قاله المصنّف والشارح رحمهما اللّه سابقا بكونهما من الكفّارات المخيّرة ، حيث قال المصنّف رحمه اللّه في بداية الكتاب « والمخيّرة كفّارة شهر رمضان وخلف النذر والعهد » . وقد جوّدهما وصحّحهما الشارح رحمه اللّه .
فيمكن التمثيل بهما على المرتّبة بناء على قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط في خصوص الجماع وابن عقيل في مطلق إفطار شهر رمضان .
( 2 ) هذا اعتذار عن إطلاق المصنّف رحمه اللّه الحكم بصوم ستين يوما في المرتّبة بأنه لم يقيّده استنادا على ما ذكر سابقا بإطعام الستين في الأمثلة المذكورة .
( 3 ) الأكلة - بالفتح - : المرّة الواحدة حتّى يشبع . ( أقرب الموارد ) .
يعني أنّ الواجب في الإطعام هو إشباع المساكين في الأكلة الواحدة في مقابل قولين :
الأول : الإشباع في تمام اليوم .
الثاني : الإشباع مرّتين في الأكلتين .
وليس القولان بمشهورين بل نقلا عن البعض .
من حواشي الكتاب : قال المفيد : يشبعه في يومه ، وقال ابن الجنيد : يشبعه في الغداة والعشاء ، والأصحّ الأول لصدق الإطعام المأمور به وللرواية . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .