والتعيين ( 1 ) كالعتق ، وما ( 2 ) يعتبر في نيّته ، ولو نسيها ( 3 ) ليلا جدّدها إلى الزوال ، فإن استمرّ إليه لم يجز ( 4 ) ولم يقطع التتابع على الأقوى ( 5 ) .
[ مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا ]
( ومع العجز ) ( 6 ) عن الصيام ( يطعم ستين مسكينا ) فيما يجب فيه ذلك ( 7 )
شرح
- أمور ثلاثة :
الأول : النية بأن يقصد الصوم .
الثاني : تعيين سبب الكفّارة كما تقدّم في العتق للكفّارة .
الثالث : ما كان معتبرا في نية العتق .
( 1 ) هذا هو الأمر الثاني من واجبات صوم الكفّارة . والمراد منه تعيين سبب الكفّارة من الإفطار أو الظهار أو غيرهما ممّا يوجب الكفّارة .
( 2 ) بالرفع ، عطفا على قوله « النية » . وهذا هو الأمر الثالث من واجبات صوم كفّارة .
والضمير في قوله « نيّته » يرجع إلى العتق . يعني يجب في نية الصوم ما كان واجبا في نية العتق من قوله فيها المشتملة على قصد الفعل على وجهه متقرّبا .
( 3 ) الضمير في قوله « نسيها » يرجع إلى النية . يعني أنّ المكلّف لو نسي النية في الليل وجبت النية متى ذكرها إلى وقت الزوال فيصحّ الصوم الكفّارة .
والضمير في قوله « جدّدها » أيضا يرجع إلى النية .
( 4 ) جواب لقوله « فإن استمرّ » . يعني لو استمرّ نسيان النية إلى الزوال وبعده لم يكف صوم اليوم المذكور ، بل يجب عليه الصوم بدله ، ولكن لا يقطع التتابع .
( 5 ) وجه القوّة هو أنّ الانقطاع كذلك قهريّ وليس بعمد فلا يضرّ بالتتابع .
( 6 ) أي لو عجز عن صوم ستين يوما في الكفّارات المرتّبة وجب عليه إطعام ستين مسكينا .
( 7 ) يعني أنّ الإطعام يكون في الكفّارة المرتّبة التي يجب إطعام الستين ، مثل كفّارة -