أثنائه ( 1 ) أكمل ما بقي منه ( 2 ) ثلاثين بعد الثاني ( 3 ) وأجزأه الهلالي في الثاني ( 4 ) ولو اقتصر هنا ( 5 ) على شهر ويوم تعيّن العددي ( 6 ) فيهما ، والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو في شهر ويوم ( 7 ) بالإفطار اختيارا ولو بمسوّغه ( 8 ) كالسفر ، ولا يقطعه غيره ( 9 ) كالحيض والمرض والسفر
شرح
( 1 ) أي لو ابتدأ الصوم في أثناء الشهرين كما لو شرع في اليوم العاشر من شهر جمادى الأول فيصوم ما بقي من ذلك الشهر ويصوم جميع أيّام شهر جمادى الثاني ويكمل ما نقص من الشهر الأول من شهر رجب ثلاثين يوما ، فحينئذ لا مانع من كون الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما .
( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الشهر الأول المعلوم بالقرينة .
وقوله « ثلاثين » مفعول ثان لقوله « أكمل » .
( 3 ) أي بعد الشهر الثاني كما علم في المثال المذكور .
( 4 ) يعني لو كان الشهر الثاني ناقصا عن ثلاثين يوما لا يمنع من صحّة الكفّارة .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو ما شرع في أثناء الشهر . يعني إذا صام في شروعه في الأثناء شهرا ويوما متتابعا ثمّ أخّر الباقي وجب عليه إكمال الشهرين ثلاثين ولا يكفي الناقص .
( 6 ) المراد من « العددي » هو إكمال الشهرين ثلاثين يوما .
( 7 ) فإنّه إذا صام الشهر الأول كاملا ويوما من الشهر الثاني فيصدقه التتابع بين الشهرين ولو لم يكمل الشهر الثاني .
( 8 ) أي لا يجوز قطع التتابع بين الشهرين ولو بما يجوّز الإفطار مثل السفر .
( 9 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الإفطار . يعني لا يقطع التتابع غير الإفطار ، كما إذا عرض الحيض للمرأة ، أو عرض المرض ، أو صادف السفر الضروري عقلا أو عرفا ، فإنّ ذلك كلّه لا يقطع التتابع .