مطلقا ( 1 ) ولا بنية الوجوب ( 2 ) .
[ مع العجز عن العتق في المرتّبة يصوم شهرين متتابعين ]
( ومع العجز ) عن العتق في المرتّبة ( 3 ) ( يصوم شهرين متتابعين ) هلاليّين وإن نقصا ( 4 ) إن ابتدأ من أوله ، ولو ابتدأ من
شرح
- بعدم الحاجة إلى التعيين . فهنا يقول بوجوب نيّة الكفّارة فيه فلا يجوز نيّة ما في الذمّة لشموله على غير الكفّارة أيضا .
( 1 ) أي لا تجزي في الصورة الأولى نية العتق مطلقا ، بأن لا يقيّد العتق من جهة الكفّارة ولا من جهة غيرها .
( 2 ) أي ولا تجزي في الصورة الأولى أيضا نية وجوب العتق بلا تقييده بالكفّارة .
والحاصل : إنّ نية ما في الذمّة تكفي في صورة التيقّن بالعتق والشكّ في موجبه ، كما إذا تيقّن بوجوب صلاة الظهر لكن شكّ في أدائها وقضائها ، مثل إتيانها بعد استتار الشمس وقبل الغروب الشرعي فيجوز فيه نية ما في الذمّة .
أمّا إذا تيقّن بوجوب العتق من حيث الكفّارة فيتصوّر في إطلاق نيّته صور ثلاث :
الأولى : إذا نوى في العتق ما يجب في ذمّته .
الثانية : إذا نوى العتق مطلقا ، أي لا مقيّدا بكونه كفّارة ولا بكونه عمّا في الذمّة .
الثالثة : إذا نوى وجوب العتق لكن لم يقصد الكفّارة .
فلا يجزي العتق بالصور الثلاث عن الكفّارة .
( 3 ) يعني إذا عجز المكلّف عن العتق في الكفّارة المرتّبة مثل كفّارة الظهار والقتل خطأ وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، وهكذا إذا عجز عن الصوم فيهما وجب عليه إطعام ستين مسكينا .
( 4 ) أي وكان الشهران المتتابعان ناقصين ، بأن كان كلّ منهما 29 يوما لكن إجزاء الناقص منهما في صورة شروع الصوم من اليوم الأول من الشهر الأول ، كما لو شرع من أول شهر رجب وأتمّ شهر شعبان وكانا 29 يوما .