يحصل بعد ، على قول رجّحه المصنّف في الدروس .
( والخلوّ ( 1 ) عن العوض ) فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفّارة لعدم تمحّض ( 2 ) القربة . وفي انعتاقه بذلك ( 3 ) نظر ، وقطع المصنّف في الدروس بوقوعه ، وكذا لو ( 4 ) قال له غيره : أعتقه عن كفّارتك ولك عليّ كذا ، واعترف المصنّف هنا ( 5 ) بعدم وقوع العتق مطلقا . نعم لو أمره ( 6 )
شرح
( 1 ) بالرفع ، عطفا على قوله « الإسلام » . يعني الشرط الثالث من شروط صحّة العتق كفّارة خلوّ العتق عن العوض ، فلا يكفي العتق في مقابل العوض عن الكفّارة .
( 2 ) أي لم يكن العتق خالصا لوجه اللّه تعالى .
( 3 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو العوض . يعني إذا لم يكن مجزئا عن الكفّارة فهل يعتق المملوك أم لا ؟ فيه وجهان :
الأول : عدم عتقه ، لأنّ العتق المطلق لم يكن مقصودا ، والمقصود كونه كفّارة لم يقع .
الثاني : عتقه ، لأنه قصد العتق ولو كفّارة فيقع ، كما قطع بذلك المصنّف رحمه اللّه في الدروس .
( 4 ) أي وكذا لا يصحّ العتق كفّارة إذا قال غيره : أعتقه . . . الخ .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو المسألة الثانية . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع بوقوع العتق لا عن الكفّارة في المسألة السابقة ، ولكن اعترف بعدم العتق مطلقا في هذه المسألة والفرق بينهما غير واضح .
( 6 ) هذا استدراك من عدم كفاية العتق بالعوض عن الكفّارة ، فإنّه يكفي العتق بالعوض في صورة ، وهي إذا قال الآمر : أعتقه كفّارة عنّي بعوض أو بغيره ، فحينئذ يجزي العتق عن الآمر .