والأقرع ( 1 ) والخصي ( 2 ) والأصمّ ( 3 ) ومقطوع أحد الاذنين واليدين ولو مع إحدى ( 4 ) الرجلين والمريض وإن مات في مرضه ( 5 ) والهرم ( 6 ) والعاجز عن تحصيل كفايته ، وكذا ( 7 ) من تشبّث بالحرّية مع بقائه على الملك كالمدبّر ( 8 ) ، وأمّ الولد وإن لم يجز بيعها ( 9 ) لجواز ( 10 ) تعجيل عتقها .
وفي إجزاء المكاتب ( 11 ) الذي لم يتحرّر منه شيء
شرح
( 1 ) الأقرع من القرع - محرّكة - : ذهاب الشعر عن مقدم الرأس كالصلع أو أشدّ منه . ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الخصي : الذي سلّت خصيتاه ونزعتا . ( المنجد ) .
( 3 ) الأصمّ : الذي انسدّت اذنه . ( المنجد ) .
( 4 ) أي مقطوع إحدى اليدين مع إحدى الرجلين ، فيجوز عتق عبد قطعت إحدى يديه مع إحدى رجليه .
( 5 ) يعني يجوز عتق المملوك المريض ولو مات في مرضه .
( 6 ) الهرم - محرّكة - : بلوغ أقصى الكبر .
( 7 ) أي وكذا يجوز عتق المملوك الذي تشبّث بالحرّية لكن لم يخرج عن ملك مالكه كالمثالين المذكورين .
( 8 ) المدبّر : هو الذي قال له مولاه : أنت حرّ دبر وفاتي .
( 9 ) فإنّ أمّ الولد - وهي التي كانت صاحب ولد من مولاها - لا يجوز بيعها لكن يجوز عتقها كفّارة .
( 10 ) فإنّ عدم جواز بيعها إنّما كان لمصلحتها وهي بقاؤها وانعتاقها من إرث ولدها ، والتعجيل في عتقها تعجيل في مصلحتها فلا مانع منه .
والضمير في قوله « عتقها » يرجع إلى أمّ الولد .
( 11 ) يعني في كفاية عتق المملوك المكاتب مع مولاه من حيث الكفّارة قولان .