العتق ( 1 ) أو عند الشروع فيه ( 2 ) أو بعد ( 3 ) وقوع الصيغة ثمّ يعتق أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر ( 4 ) أوجه ( 5 ) ، والوجه ( 6 ) انتقاله بالأمر المقترن بالعتق .
( والنية ) ( 7 ) المشتملة على قصد الفعل على وجهه ( 8 ) متقرّبا ، والمقارنة ( 9 ) للصيغة .
( والتعيين ( 10 ) للسبب ) الذي يكفّر عنه ، سواء تعدّدت الكفّارة في ذمّته
شرح
- عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك . ( وسائل الشيعة : ج 16 ص 7 ب 5 من أبواب العتق ح 1 ) .
( 1 ) هذا هو القول الأول من الأقوال المذكورة .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العتق ، وهذا هو القول الثاني من الأقوال .
( 3 ) ظرف لدخول العبد في ملك الآمر ، وهذا هو القول الثالث منها .
( 4 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بملكه ، وهذا هو الرابع من الأقوال .
( 5 ) مبتدأ مؤخّر ، وخبره هو قوله « وفي كونه . . . الخ » .
( 6 ) أي الأوجه هو أن يقال بانتقاله لملك الآمر عند تقارن الأمر وإجراء صيغة العتق ، فلو لم يقترن لا يدخل في ملك الآمر ، وهذا هو خامس الأقوال .
( 7 ) بالرفع ، عطفا على قوله « الإسلام » . يعني يشترط في العتق النية المشتملة على الوجه والقربة إلى اللّه تعالى . وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحّة عتق المملوك كفّارة .
( 8 ) المراد من « الوجه » هو عنوان الوجوب أو الندب .
( 9 ) عطف على قوله « المشتملة » . يعني يشترط في العتق النية المشتملة على قصد الفعل قربة إلى اللّه والوجه ومقارنتها لصيغة العتق .
( 10 ) بالرفع ، عطفا على قوله « الإسلام » . أي الخامس من شروط صحّة عتق -