( والإقعاد ( 1 ) والجذام والتنكيل ( 2 ) ) الصادر عن مولاه ، وهو أن يفعل به فعلا فظيعا ( 3 ) ، بأن يجدع ( 4 ) أنفه أو يقلع أذنيه ونحوه ( 5 ) ، لانعتاقه بمجرّد حصول هذه الأسباب على المشهور ، فلا يتصوّر إيقاع العتق عليه ثانيا ( 6 ) .
ولا يشترط سلامته من غيرها ( 7 ) من العيوب ، فيجزي الأعور ( 8 ) والأعرج ( 9 )
شرح
- المملوك كفّارة كون الرقبة سالمة من العيوب ، وقد ذكر من العيوب المانعة من صحّة العتق كفّارة أربعة ، وهي :
الأول : العمى ، بأن لا يكون بصيرا .
الثاني : الإقعاد .
الثالث : الجذام .
الرابع : التنكيل .
( 1 ) الإقعاد : الزمن الذي لا يقدر على الحركة والفعّالية في الأمور .
( 2 ) التنكيل من نكل : أي نكص . ونكل به نكلة قبيحة : أصابه بنازلة . نكل بفلان :
صنع به صنيعا يحذّر غيره إذا رآه . ( أقرب الموارد ) .
والمراد هنا هو قوله « أن يفعل . . . الخ » .
( 3 ) الفظيع من فظع الأمر : اشتدّت شناعته فهو فظيع . ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) جدع جدعا : قطع أنفه . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) مثل أن يقطع شفتيه أو يقلع إحدى عينيه .
( 6 ) أي إذا حكم بعتقه بأحد الأمور المذكورة فكيف يحكم بعتقه دفعة أخرى ؟ !
( 7 ) أي لا يشترط سلامة العبد من سائر العيوب كالأمثلة التي سيذكرها .
( 8 ) الأعور : الذي ذهب حسّ إحدى عينيه . ( المنجد ) .
( 9 ) الأعرج : الذي أصابه شيء في رجله فمشى مشية غير متساوية . ( المنجد ) .