تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( والإقعاد ( 1 ) والجذام والتنكيل ( 2 ) ) الصادر عن مولاه ، وهو أن يفعل به فعلا فظيعا ( 3 ) ، بأن يجدع ( 4 ) أنفه أو يقلع أذنيه ونحوه ( 5 ) ، لانعتاقه بمجرّد حصول هذه الأسباب على المشهور ، فلا يتصوّر إيقاع العتق عليه ثانيا ( 6 ) . ولا يشترط سلامته من غيرها ( 7 ) من العيوب ، فيجزي الأعور ( 8 ) والأعرج ( 9 )
شرح
- المملوك كفّارة كون الرقبة سالمة من العيوب ، وقد ذكر من العيوب المانعة من صحّة العتق كفّارة أربعة ، وهي : الأول : العمى ، بأن لا يكون بصيرا . الثاني : الإقعاد . الثالث : الجذام . الرابع : التنكيل . ( 1 ) الإقعاد : الزمن الذي لا يقدر على الحركة والفعّالية في الأمور . ( 2 ) التنكيل من نكل : أي نكص . ونكل به نكلة قبيحة : أصابه بنازلة . نكل بفلان : صنع به صنيعا يحذّر غيره إذا رآه . ( أقرب الموارد ) . والمراد هنا هو قوله « أن يفعل . . . الخ » . ( 3 ) الفظيع من فظع الأمر : اشتدّت شناعته فهو فظيع . ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) جدع جدعا : قطع أنفه . ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) مثل أن يقطع شفتيه أو يقلع إحدى عينيه . ( 6 ) أي إذا حكم بعتقه بأحد الأمور المذكورة فكيف يحكم بعتقه دفعة أخرى ؟ ! ( 7 ) أي لا يشترط سلامة العبد من سائر العيوب كالأمثلة التي سيذكرها . ( 8 ) الأعور : الذي ذهب حسّ إحدى عينيه . ( المنجد ) . ( 9 ) الأعرج : الذي أصابه شيء في رجله فمشى مشية غير متساوية . ( المنجد ) .