أم لا ( 1 ) ، وسواء تغاير الجنس ( 2 ) أم لا ، كما يقتضيه الإطلاق ( 3 ) ، وصرّح به ( 4 ) في الدروس . ووجهه ( 5 ) أنّ الكفّارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة ، والمأمور به ( 6 ) إنّما يتخصّص بمميّزاته ( 7 ) عن غيره ممّا يشاركه .
ويشكل ( 8 ) بأنه مع
شرح
- المملوك كفّارة تعيين سبب العتق ، بأن يقصد كون العتق بسبب إفطاره صوم شهر رمضان أو الظهار أو غيرهما .
( 1 ) يعني لا يشترط في وجوب تعيين السبب تعدّد الكفّارات في ذمّته ، بل ولو كان السبب واحدا وجب تعيينه .
( 2 ) المراد من « الجنس » هنا هو النوع . يعني لا فرق في وجوب تعيين سبب الكفّارة بين كون نوع الكفّارة التي في ذمّته متغايرا أو متّحدا .
( 3 ) أي الإطلاق المذكور في قوله « والتعيين للسبب » .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الإطلاق .
( 5 ) أي وجه لزوم تعيين السبب هو أنّ الكفّارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة فيجب التعيين .
( 6 ) المراد من « المأمور به » هنا هو الكفّارة ، فانّ الكفّارة المأمور بها بأسباب مختلفة إنّما يتخصّص بمميّزاته عن غير المأمور به ممّا هو مشترك به .
( 7 ) الضمائر الثلاثة كلّها ترجع إلى المأمور به .
( 8 ) هذا إشكال من الشارح رحمه اللّه على الدليل المذكور لوجوب التعيين ، بانّه إذا اتّحدت الكفّارة في ذمّة المكلّف كما إذا أفطر صوم شهر رمضان ووجبت في ذمّته إحدى الخصال الثلاث فلا اشتراك بغير ، فيجب حينئذ التعيين .
إيضاح : اعلم أنّ إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « ويشترط التعيين للسبب » يشمل على صور ثلاث : -