لأنه ( 1 ) يمين خاصّ
[ يتعيّن العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة ]
( ويتعيّن العتق في المرتّبة ( 2 ) بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا ( 3 ) ) كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها ( 4 ) زيادة ( 5 ) على داره وثيابه اللائقين بحاله ، وخادمه ( 6 ) اللائق به أو المحتاج إليه ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، ووفاء دينه وإن لم يطالب به ( 7 ) . نعم لو تكلّف
شرح
- إلى الحاكم فينظره أربعة أشهر ثمّ يجبره بعدها على الفئة بمعنى وطء الزوجة مع الكفّارة أو الطلاق .
فقال المصنّف رحمه اللّه هنا بأنّ كفّارة الإيلاء هي مقدار كفّارة حنث اليمين ، وهي كفّارة الجمع بين المخيّرة والمرتّبة - كما تقدّم - وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن عجز عن الثلاثة فصيام ثلاثة أيّام .
( 1 ) أي لأنّ الإيلاء يمين مخصوص ، وهو اليمين على ترك الزوجة في المدّة الخاصّة ، وهو من أفراد اليمين المطلق .
( 2 ) أي الملاك في الكفّارات المرتّبة بين العتق وغيره هو كون المكلّف مالكا للعبد بالفعل ، كما إذا كان العبد الموجود في ملكه .
( 3 ) بأن لا يكون مالكا للعبد بل مالكا لثمن العبد ، وكان الباذل في مقابل الثمن للعبد موجودا وممكنا .
( 4 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الرقبة .
( 5 ) حال من « الثمن » . يعني كان المكلّف مالكا لثمن العبد زيادة على داره وثيابه اللائقين فلا يجب حينئذ بيع الدار والثياب لتحصيل ثمن العبد .
( 6 ) عطف على قوله « على داره » . يعني زيادة على العبد الخادم اللائق بحاله أو العبد المحتاج إليه لكونه مريضا محتاجا إلى خدمة عبد أو عبدين مثلا .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الدين . يعني وإن لم يكن الدائن يطلب دينه فعلا .