تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
تعيّنه ( 1 ) على القول بوجوبه أو لا بناء على أنه كفّارة فلا كفّارة ( 2 ) في تركها وجهان ( 3 ) ، أجودهما الثاني ( 4 ) ، ولو سافر فيه مطلقا ( 5 ) ، أفطره وقضاه وكذا لو مرض ( 6 ) ، أو حاضت المرأة ، أو وافق العيد ( 7 ) ، أو أيّام التشريق ( 8 ) ، مع احتمال
شرح
- الأول : وجوبها من حيث إنّ الصوم فيه واجب متعيّن ، مثل صوم يوم معيّن نذره فيه . الثاني : عدم الوجوب لأنه كفّارة ، ولا كفّارة في إفطار ما يجب عليه من جهة الكفّارة . ( 1 ) هذا هو الوجه في وجوب الكفّارة . ( 2 ) هذا وجه عدم وجوب الكفّارة في إفطاره . والضمير في قوله « تركها » يرجع إلى الكفّارة . ( 3 ) مبتدأ مؤخّر ، وخبره هو قوله « ففي وجوب الكفّارة » . ( 4 ) أي أجود القولين هو عدم وجوب الكفّارة لأنه موافق لأصالة البراءة ، ووجوب الكفّارة في كلّ معيّن ممنوع ، ولا دليل على الكلّية من جهة النصّ . ( 5 ) سواء كان السفر ضروريا أو اختياريا . ( 6 ) أي وكذا يفطر ويقضي إذا كان مريضا في اليوم المذكور ، أو كانت المرأة حائضا فيه . ( 7 ) أي يفطر ويقضي الصوم المذكور إذا صادف عيدي الفطر أو الأضحى الذي يحرم الصوم فيهما مطلقا . ( 8 ) وهكذا إذا صادف أيّام التشريق وهي ثلاثة أيّام بعد العيد من شهر ذي الحجّة لمن كان بمنى لا في غيرها ، لأنه يحرم الصوم في أيّام التشريق لمن حضر في منى مطلقا ، كما تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من كتاب الصوم بقوله « يحرم صوم العيدين مطلقا وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، وقيّده بعض الأصحاب بالناسك » .