فعله من الذنب أو مطلقا ( 1 ) ( عتقه ( 2 ) مستحبّا ) عند الأكثر ، وقيل :
وجوبا ( 3 ) ، وتردّد المصنّف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف ، وقيل :
المعتبر تجاوز حدّ الحرّ ( 4 ) ، لأنه المتيقّن والمتبادر عند الإطلاق ، ولو قتله ( 5 ) فكفّارته كغيره .
[ كفّارة الإيلاء كفّارة اليمين ]
( وكفّارة الإيلاء ( 6 ) كفّارة اليمين )
شرح
( 1 ) أي ولو لم يفعل شيئا يوجب الحدّ فلا يجوز ضربه فوق الحدّ المتعارف ، وإلّا يحكم بالكفّارة .
( 2 ) خبر لقوله « كفّارة ضرب العبد » .
( 3 ) هذا هو القول الثاني من الأقوال المذكورة .
( 4 ) هذا هو القول الرابع من الأقوال ، بأنّ المعتبر في وجوب الكفّارة هو تجاوز الحدّ الذي يجرى للحرّ ، مثلا إذا ضرب العبد في ارتكابه الزنا فوق مائة جلدة وجبت عليه الكفّارة ، وليس المراد فوق حدّ شخص العبد ، لأنّ المتبادر والمتيقّن من الحدّ هو حدّ الحرّ لا حدّ العبد إذا أطلق الحدّ .
( 5 ) أي لو قتل المولى عبده وجبت عليه الكفّارة التي في قتل غير العبد ، وهي إذا كان القتل عمدا وجبت كفّارة الجمع بين الخصال الثلاثة : العتق وصوم ستين يوما وإطعام ستين مسكينا ، ولو كان القتل خطأ وجبت الخصال المذكورة مخيّرة كما تقدّم .
والضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى العبد .
( 6 ) سيأتي تفصيل الإيلاء في كتابه إن شاء اللّه تعالى . قال المصنّف رحمه اللّه فيه « الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها » فإذا تمّ الإيلاء فلا يجوز للزوج وطء زوجته ، فللزوجة المرافعة -