تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
سقوطه ( 1 ) حينئذ ، ولو صادف صوما متعيّنا ( 2 ) تداخلا مع احتمال قضائه ( 3 ) .

[ كفّارة ضرب العبد فوق الحدّ ]

( وكفّارة ضرب ( 4 ) العبد فوق الحدّ ) الذي ( 5 ) وجب عليه بسبب ما
شرح
( 1 ) يعني يحتمل سقوط الصوم إذا صادف بالأعذار المذكورة . والمشار إليه في قوله « حينئذ » هو عروض المرض والحيض وتصادف العيد وأيّام التشريق ، فعلى هذا الاحتمال يسقط الصوم فيها . ( 2 ) كما إذا نام عن صلاة العشاء حتّى انتصف الليل وصادف اليوم الآتي أحد أيّام شهر رمضان أو اليوم الذي نذر صومه فيحكم بتداخل الواجبين وهما صوم الكفّارة والواجب . ( 3 ) أي يحتمل وجوب القضاء بعد إتيان الصوم الواجب . ( 4 ) ومن الكفّارات المختلف فيها كفّارة ضرب العبد فوق الحدّ الذي كان بسبب ما فعل من الذنب هي عتق العبد المذكور ، ففيه أقوال : الأول : عتقه مستحبّا كما قال به المصنّف رحمه اللّه والأكثر . الثاني : وجوب عتقه . الثالث : التردّد في الوجوب كما عن المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس . الرابع : اعتبار تجاوز الحدّ في وجوب عتقه عن الحدّ المقرّر للحرّ . ( 5 ) أي المراد من « الحدّ » هو الذي قرّر للذنب الذي ارتكبه العبد . ولا يخفى بكون الحدّ في حقّه في بعض الموارد بمقدار نصف ما تعيّن للحرّ ، مثل حدّ الزنا الذي هو مائة جلدة للحرّ وخمسون جلدة للعبد . ولا يخفى أيضا جواز إجراء الحدّ من المولى لعبده كما تقدّم فلا يختصّ بالحاكم . ويمكن كون المراد من « الحدّ » غير المقدار المحدود في الذنوب بل يشمل التعزير والتأديب أيضا .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 144 | قدرت الله وجداني فخر