تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وحينئذ فالاستحباب أقوى ( 1 ) ، ولا فرق بين النائم كذلك ( 2 ) عمدا وسهوا ، وفي إلحاق السكران ( 3 ) به قول ضعيف ، وكذا ( 4 ) من تعمّد تركها أو نسيه من غير نوم ، ولا يلحق به ( 5 ) ناسي غيرها قطعا ، فلو أفطر ذلك اليوم ( 6 ) ففي وجوب الكفّارة من حيث
شرح
- وأيضا قالوا : إنّ المرسلة هي المقطوعة التي لم يذكر اسم بعض الرواة في السند ، فهذه الرواية سمّيت مقطوعة لعدم ذكر بعض الرواة في سندها حيث جاء فيها « عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » فلم يذكر اسم من حدّث عنه عليه السّلام . ( 1 ) أي إذا لم تكن الرواية معتبرة فحملها على الاستحباب أقوى كما تقدّم حول التسامح في أدلّة السنن . ( 2 ) أي لا فرق في النائم الذي ترك صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل كونه عمدا أو سهوا . ( 3 ) كما إذا عرضه السكر ولم يتوجّه لترك صلاة العشاء حتّى انتصف الليل ، ففي وجوب الكفّارة عليه قول ضعيف لأنه يكون قياسا وهو باطل عندنا . ( 4 ) أي وكذا القول ضعيف في وجوب الكفّارة على من ترك صلاة العشاء عمدا أو نسيها حتّى انتصف الليل لا نائما ، والدليل على ضعف القول المذكور بأنه لا يخلو عن القياس الباطل عند أهل الحقّ . والضمير في قوله « تركها » يرجع إلى صلاة العشاء ، وفي قوله « أو نسيه » يرجع إلى فعل صلاة العشاء . ( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى النائم . يعني لا يلحق بالنائم في الحكم بوجوب الكفّارة المذكورة ناسي سائر الصلوات مثل صلاة المغرب والظهرين حتّى انتصف الليل ، والقول بعدم إلحاق سائر الصلوات بالعشاء قطعيّ عند الفقهاء . ( 6 ) أي لو أفطر في اليوم الذي يجب عليه صومه ففي وجوب الكفّارة عليه وجهان : -