تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وهو دقيق الحنطة والشعير .

[ كفارة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل ]

( ومن نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل ( 1 ) أصبح صائما ) ظاهره ( 2 ) كون ذلك على وجه الوجوب ، لأنه مقتضى الأمر ( 3 ) . وفي الدروس نسب القول به ( 4 ) إلى الشيخ ، وجعل الرواية ( 5 ) به مقطوعة ،
شرح
- إخراجه في الكفّارة وهو دقيق الحنطة والشعير لا الغير . ( 1 ) أي ومن الكفّارات المختلف فيها والتي قال الشارح رحمه اللّه في ص 126 « بقي هنا أنواع اختلف في كفّاراتها أتبعها بها » الكفّارة التي تأتي على ذمّة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل ، وهي صوم ذلك اليوم . ( 2 ) أي ظاهر قول المصنف رحمه اللّه هو كون الصوم في ذلك اليوم واجبا لأنه مقتضى الأمر . ( 3 ) والمراد من « الأمر » هو المستفاد من الجملة الخبرية التي في مقام التشريع والأمر ، مثل قوله تعالىوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ( آل عمران : 97 ) . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى وجوب الصوم . يعني أن المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس لم يختر الوجوب بل نسب إلى الشيخ رحمه اللّه وقال بأنّ الرواية الدالّة على وجوب الصوم في المقام مقطوعة . ( 5 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نام عن العتمة ( صلاة العشاء ) فلم يقم إلى انتصاف الليل ، قال : يصلّيها ويصبح صائما . ( الوسائل : ج 3 ص 157 ب 29 من أبواب المواقيت ح 8 ) . أقول : إنّ الرواية المرسلة كما تقدّم هي التي لم يسند الرواية إلى الإمام عليه السّلام بل عبّرت بقوله « سألته » ولا يعلم أنّ المسؤول هو شخص الإمام عليه السّلام أو أحد من أصحابه ، وقد يعبّر عن مثل هذه الرواية بالمضمرة . -