اختصاصها بالعالم ، ولا فرق في العدّة ( 1 ) بين الرجعية والبائن ، وعدّة الوفاة وغيرها ( 2 ) وفي حكمها ( 3 ) ذات البعل وهو ( 4 ) مصرّح في الرواية ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، والدقيق في الرواية والفتوى مطلق ( 5 ) . وربّما قيل باختصاصه ( 6 ) بنوع يجوز إخراجه كفّارة
شرح
- الكفّارات في الحجّ « ولا كفّارة على الجاهل والناسي في غير الصيد ، أمّا فيه فتجب مطلقا عالما كان أو جاهلا » .
( 1 ) أي لا فرق في وجوب الكفّارة على من تزوج امرأة في العدّة بين كونها عدّة رجعية أو بائن حتّى عدّة الوفاة . أو غير ذلك مثل عدّة المنقطعة .
( 2 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى المذكورات من أقسام العدّة . والمراد من « غيرها » هو عدّة الزوجة المنقطعة .
إيضاح : سيأتي في كتاب الطلاق في الفصل الثاني منه تقسيم الطلاق إلى ثلاثة بقوله « وهو ثلاثة : بائن ، وهو ستة : طلاق غير الدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلصة ، والمباراة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلّقة ثالثة بعد رجعتين . ورجعي ، وهي ما للمطلّق فيه الرجعة رجع أو لا . والثالث : طلاق العدّة ، وهو أن يطلّق على الشرائط ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ثمّ يطلّق في طهر آخر ، وهذه تحرم في التاسعة أبدا » .
( 3 ) الضمير في قوله « حكمها » يرجع إلى المعتدّة . يعني أنّ من تزوج المرأة في حال كونها ذات بعل تجب عليه الكفّارة أيضا مثل من تزوجها في حال العدّة .
( 4 ) أي ذات البعل مصرّح في الرواية في قوله « في رجل يتزوج امرأة ولها زوج » وحملوها على المعتدّة كما تقدّم .
( 5 ) وهو الطحين الشامل لطحن الحنطة والشعير والذرة ونحوها .
( 6 ) يعني قال البعض بأنّ المراد من الدقيق ليس الطحين مطلقا بل طحن ما يجوز -