تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
سندها ( 1 ) لا تصريح فيها ( 2 ) بالوجوب ، فالقول بالاستحباب أوجه ، وفي الرواية تصريح بالعالم ( 3 ) ، وأطلق الأكثر ، ولا حجّة ( 4 ) في لفظ الكفّارة على
شرح
- يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا . ( الوسائل : ج 15 ص 585 ب 36 من أبواب الكفّارات ح 1 ) وقد نقل في كتاب المسالك الروايتين عن أبي بصير هكذا : الأولى : أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال عليه السّلام : عليه الحدّ وعليها الرجم لأنه قد تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم ، وكفّارته إن لم يقدم إلى الإمام أنّ يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا . الثانية : أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها . ( 1 ) قد تقدّم في حاشية الشيخ علي رحمه اللّه وجه ضعف السند باشتراك أبي بصير بين الضعيف والموثّق وغير ذلك . ( 2 ) لأنه أتى في كلّ من الروايتين المنقولتين عن المسالك بجملة خبرية ، وهي ظاهرة في الوجوب وليست بصريحة فيه ، فحمل الرواية على الاستحباب أوجه من حملها على الوجوب . ( 3 ) هذا مطلب آخر هو أنّ الرواية تدلّ على وجوب الكفّارة على الذي تزوج ذات البعل عالما ، لكن عبارة الأكثر مطلق كما تقدّم في الرواية قوله « لأنه قد تقدّم بعلم » . ( 4 ) هذا جواب عن إشكال هو أنّ الكفّارة تجب عند الإقدام بالمعصية للستر عليها ولا تتحقّق إلّا بالعلم . فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ لفظ الكفّارة لا يدلّ على اختصاصها بالعالم لأنّ الكفّارة في بعض الموارد تشترك بين العالم والجاهل كما قال في آخر فصل -