( دقيقا ( 1 ) ) نسب ( 2 ) ذلك إلى القول متوقّفا فيه ، وجزم به في الدروس ، ومستنده ( 3 ) رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وهي مع تسليم
شرح
( 1 ) هذا تمييز من الأصوع .
الأصوع : جمع مفرده : الصاع ، وهو عند أهل العراق ثمانية أرطال ، وجمعه أيضا :
أصواع ووصوع وصيعان . ( أقرب الموارد ) . ومقداره المعروف 3 كيلوغرام كما تقدّم في تعيين مقدار الكرّ في كتاب الطهارة .
الدقيق : الطحين ، جمعه : أدقّة وأدقّاء . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه نسب وجوب الكفّارة إلى قول ، بقوله « وقيل : من تزوج . . . الخ » ولم يختره بل كان متوقّفا في ذلك الحكم ، لكن جزم المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس بالوجوب .
( 3 ) الضمير في قوله « مستنده » يرجع إلى الحكم بوجوب الكفّارة في المقام .
وقد نقل الرواية الشيخ علي ابن الشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني رحمهما اللّه في حاشيته على الكتاب عن أبي بصير :
من حواشي الكتاب : قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم ، فكفّارته إن لم يقدم إلى الإمام عليه السّلام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا .
وحملوا المعتدّة على ذات البعل ، أمّا في العدّة الرجعية فظاهر ، وأمّا في البائن فلعدم فرق الأصحاب بين العدّتين .
وفي الرواية ضعف لاشتراك أبي بصير ومجهولية إسماعيل بن مرّار في روايتها .
( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه )
ونقل المحشّي الآخر رواية أخرى من الوسائل :
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة ولها زوج قال : إذا لم -