بين شقّه ملبوسا ومنزوعا ( 1 ) ، ولا بين استيعابه ( 2 ) بالشقّ وعدمه ، ولا كفّارة بشقّه ( 3 ) على غير الولد والزوجة ، وأجازه ( 4 ) جماعة على الأب والأخ لما نقل من شقّ بعض الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام فيهما ( 5 ) ، ولا في شقّ ( 6 ) المرأة على الميّت مطلقا وإن حرم .
[ من تزوج امرأة في عدّتها ]
( وقيل : ( 7 ) من تزوج امرأة في عدّتها فارقها وكفّر بخمسة أصوع )
شرح
- لباسا لا تجب الكفّارة عليه ، مثل شقّ القلنسوة أو المنطقة أو غيرهما .
( 1 ) كما لو نزع الثوب وشقّه فتجب عليه حينئذ الكفّارة أيضا .
( 2 ) بأن شقّ تمام الثوب أو بعضا منه .
( 3 ) فإذا شقّ الرجل ثوبه في مصيبة غير الولد أو الزوجة لا تجب عليه الكفّارة .
( 4 ) الضمير في قوله « أجازه » يرجع إلى شقّ الثوب ، فقال جماعة من الفقهاء بجواز ذلك وعدم وجوب الكفّارة عليه في مصيبة الأب والأخ لما دلّ بعض الروايات بشقّ بعض الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ثوبه في الأب والأخ .
من حواشي الكتاب : روي أنّ موسى عليه السّلام شقّ قميصه على هارون عليه السّلام أخيه ، وأنه لمّا قبض عليّ بن محمّد عليهما السّلام رئي الحسن بن علي عليهما السّلام قد خرج من الدار وقد شقّ قميصه من قدّام وخلف . ( حاشية الملّا احمد رحمه اللّه ) .
( 5 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الأخ والأب .
( 6 ) أي لا كفّارة في شقّ المرأة على الميّت سواء كان لزوجها أو ولدها أو غيرهما ، لكن يحرم .
( 7 ) أي ومن الكفّارات المختلف فيها والتي قال الشارح رحمه اللّه في ص 126 « بقي هنا أنواع اختلف في كفّاراتها أتبعها بها » هذه الكفّارة ، بأنه قال بعض الفقهاء : إذا تزوج الرجل امرأة في عدّتها وجب عليه أن يفارقها ووجبت الكفّارة بخمسة أصوع دقيقا .