كانت سرّية ( 1 ) أو أمّ ولد .
ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرّحت به الرواية ( 2 ) وأطلق الأكثر وصرّح جماعة منهم العلّامة في التحرير بعدم الاشتراط ( 3 ) ، والمعتبر منه مسمّاه ( 4 ) ، فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شقّ جميع الجلد .
ولا يلحق به ( 5 ) خدش غير الوجه وإن أدمى ، ولا لطمه ( 6 ) مجرّدا ، ويعتبر في الثوب مسمّاه ( 7 ) عرفا ، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا
شرح
- رجعية وجبت عليه الكفّارة لأنها في حكم الزوجة ما دام في العدّة ، بخلاف المطلّقة بائنا فإنّها انقطعت عنها العلاقة الزوجية .
( 1 ) السرّية - بضمّ السين وكسر الراء المشدّدة وفتح الياء المشدّدة - : الأمة التي تقام في بيت ، والأغلب أنّ اشتقاقها من السرّ ، جمعها : سراري . ( المنجد ) .
يعني لو شقّ الرجل ثوبه في موت أمته السرّية التي جعلها مدخولا بها لا تجب عليه الكفّارة ، وكذلك أمته التي كانت صاحب ولد من مولاها .
( 2 ) وهو قوله عليه السّلام في رواية خالد بن سدير المتقدّمة آنفا « وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفّارة حنث يمين » .
( 3 ) أي لا يشترط في وجوب الكفّارة بالخدش الإدماء بل تجب مطلقا به .
( 4 ) الضمير في قوله « مسمّاه » يرجع إلى الخدش . يعني إذا حصل الخدش الموجب للإدماء يكون موجبا للكفّارة ولو كان بمقدار المسمّى ولم يستوعب تمام الوجه أو لم يشقّ الجلد كلّا .
( 5 ) أي لا يلحق بشقّ الوجه في وجوب الكفّارة شقّ سائر الأعضاء مثل شقّ جلد الركبة والصدر وغيرهما ولو كان مدميا وموجبا لخروج الدم .
( 6 ) الضمير في قوله « لطمه » يرجع إلى الوجه . يعني إذا لطم الوجه لا تجب الكفّارة عليه إذا كان مجرّدا عن الخدش .
( 7 ) أي يعتبر في اللباس مسمّاه عرفا ، فلو شقّ الرجل ما لا يسمّى في العرف -