الرواية التي دلّت على الحكم السابق ، والمصنّف اعترف بضعفها في الدروس ، وليس بين المسألتين ( 1 ) فرق إلّا تحقّق الخلاف في الأولى دون هذه . والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق ( 2 ) .
ولا فرق بين الولد للصلب ( 3 ) وولد الولد وإن نزل ذكرا ( 4 ) أو أنثى لذكر .
وفي ولد الأنثى ( 5 ) قولان ، أجودهما ( 6 ) عدم اللحوق ، ولا في الزوجة بين الدائم ( 7 ) والمتمتّع بها ، والمطلّقة ( 8 ) رجعيا زوجة ، ولا يلحق بها الأمة وإن
شرح
- بقوله عليه السّلام فيها « وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين » .
وأيضا قال فيها « وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفّارة حنث يمين » .
( 1 ) المراد من « المسألتين » هو مسألة جزّ المرأة شعرها التي تقدّم الخلاف في وجوب الكفّارة فيها ومسألة خدشها وجهها وشقّ الرجل ثوبه ، فلا فرق بينهما من حيث المدرك ، لكنّ الفرق بينهما الخلاف بين الفقهاء في الأولى وعدمه في الثانية .
( 2 ) أي سبق الوجهان في جزّ بعض شعر الرأس .
( 3 ) المراد من « الولد للصلب » هو نفس الأولاد في مقابل ولد الولد وإن نزل .
( 4 ) أي لا فرق في أولاد الأولاد بين كونهم ذكورا أو أنثى لأولاد الذكور .
( 5 ) أي في وجوب الكفّارة في شقّ الثوب لأولاد البنت قولان مبنيّان على أنّ ولد البنت ولد حقيقة أم لا ؟ فعلى الأول يشمله ، وعلى الثاني لا يشمله إطلاق الدليل فلا تجب الكفّارة فيها .
( 6 ) أي أجود القولين .
( 7 ) أي لا فرق في وجوب الكفّارة إذا شقّ الرجل ثوبه في زوجته بين كونها دائمية أو منقطعة .
( 8 ) مبتدأ ، وخبره هو قوله « زوجة » . يعني إذا شقّ الرجل ثوبه في زوجته المطلّقة -