( وفي نتفه ) ( 1 ) أي نتف شعرها ( أو خدش وجهها أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين على قول الأكثر ) ومنهم ( 2 ) المصنّف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف ، وكذلك العلّامة في كثير من كتبه .
ونسبته ( 3 ) هنا إلى القول يشعر بتوقّفه فيه ، وهو ( 4 ) المناسب ، لأنّ مستنده
شرح
- حرمة الجزّ عند المصاب مشعرا عن عدم رضاها بما قدّره اللّه تعالى وقضاه ، وهذه الحكمة لم توجد في حقّ المرأة التي لم ترى المصيبة .
( 1 ) هذا خبر مقدّم لقوله « كفّارة يمين » . يعني بناء على قول أكثر الفقهاء تجب كفّارة اليمين في ثلاثة موارد :
الأول : إذا نتفت المرأة شعرها .
الثاني : إذا خدشت المرأة وجهها .
الثالث : إذا شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته .
( 2 ) أي من جملة الفقهاء المذكورين المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس فإنّه أفتى بالكفّارة المذكورة بالجزم واليقين ولم ينقل الخلاف عن الغير ، وكذلك العلّامة رحمه اللّه في كثير من كتبه .
( 3 ) أي نسبة المصنّف رحمه اللّه وجوب الكفّارة في هذا الكتاب إلى قول الأكثر يشعر بأنه توقّف في الوجوب .
والضمير في قوله « نسبته » يرجع إلى الوجوب ، وفي قوله « بتوقّفه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 4 ) الضمير يرجع إلى التوقّف . يعني أنّ التوقّف في الحكم بالوجوب يناسب الحقّ لأنّ مستند الحكم بوجوب الكفّارة هو الرواية التي اعترف المصنّف رحمه اللّه بضعفها فكيف يحكم به ؟ !
والرواية المذكورة آنفا عن خالد بن سدير دالّة على وجوب الكفّارة في المقام -