الحلق ( 1 ) والإحراق بالجزّ من مساواته ( 2 ) له في المعنى ، واختاره في الدروس ( 3 ) ، ومن ( 4 ) عدم النصّ ، وأصالة البراءة ، وبطلان القياس ، وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق ، وكذا ( 5 ) إلحاق جزّه في غير المصاب به من عدم النصّ ، واحتمال الأولوية ، وهي ( 6 ) ممنوعة .
شرح
( 1 ) يعني وكذا يأتي الوجهان في إلحاق حلق شعر الرأس أو إحراقه بالجزّ في وجوب الكفّارة وعدمه .
( 2 ) هذا دليل إلحاقهما على الجزّ بأنهما مساويان بالجزّ . يعني لا فرق بين الجزّ بالقراض وبين حلق الشعر بوسائل أخرى ، وهكذا إحراق الشعر .
( 3 ) يعني أن المصنّف رحمه اللّه اختار إلحاق الحلق والإحراق بالجزّ في وجوب الكفّارة في كتابه الدروس .
( 4 ) عطف على قوله « من مساواته » . وهذا دليل القول الثاني بعدم إلحاقهما بالجزّ ، وهو عدم النصّ فيهما أولا ، وجريان أصالة البراءة عند الشكّ في وجوب الكفّارة ثانيا ، وبطلان قياس الحلق والإحراق بالجزّ ثالثا ، وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق رابعا . فهذه الأدلّة الأربعة تدلّ على عدم إلحاقهما بالجزّ .
( 5 ) عطف على قوله « وكذا الإشكال » . يعني وكذا الوجهان في إلحاق جزّ المرأة شعرها في غير المصاب بجزّه فيه .
الأول : عدم النصّ في جزّه في غير المصاب فلا كفّارة فيه .
الثاني : احتمال الأولوية ، بمعنى أنها إذا جزّته في المصيبة التي توجب خروجها عن التسلّط لنفسها وجبت عليها الكفّارة ، فإذا جزّته في غير حال المصيبة وجبت عليها الكفّارة بطريق أولى .
( 6 ) الضمير يرجع إلى الأولوية . يعني أنّ الأولوية المذكورة ممنوعة لاحتمال كون -