تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وغيره للإطلاق ( 1 ) . وهل يفرّق بين الكلّ ( 2 ) والبعض ؟ ظاهر الرواية اعتبار الكلّ لإفادة الجمع المعرّف ( 3 ) أو المضاف ( 4 ) العموم . واستقرب في الدروس عدم الفرق لصدق جزّ الشعر وشعرها عرفا بالبعض ( 5 ) ، وكذا الإشكال في إلحاق
شرح
- إلى الرواية الضعيفة المذكورة فإنّها تصلح أن تكون دليلا للمستحبّات ، فإنّ الفقهاء تسامحوا في أدلّة السنن استنادا إلى الروايات التي ذكروها في خصوص التسامح فيها . ( 1 ) فإنّ الرواية الدالّة على الكفّارة لجزّ المرأة شعرها في المصاب مطلقة بين المصاب من القريب مثل الأب والابن ومن البعيد مثل ابن العمّ وابن الخال . ( 2 ) أي هل يحكم بالفرق في وجوب كفّارة جزّ شعر الرأس من المرأة المصابة بين جزّ شعر جميع الرأس وبعضه بأن لا تجب الكفّارة في البعض أم لا ؟ فيه قولان : الأول : اعتبار جزّ شعر جميع الرأس لأنّ الجمع المعرّف المذكور في الرواية يفيد العموم ، وهكذا الجمع المضاف . الثاني : عدم اعتبار جزّ الجميع لصدق جزّ الشعر على بعض شعر الرأس أيضا . ( 3 ) ففي الرواية المتقدّمة قال : « ففي جزّ الشعر . . . » ( 4 ) وقال فيها أيضا « أو جزّت شعرها » . فكلاهما يفيدان العموم . والمراد من لفظ « الجمع » المحلّى باللام أو المضاف هو لفظ الشعر ، فإنّه اسم جنس عند بعض علماء الأدب وجمع عند بعض آخر . ولعلّ تعبير الشارح رحمه اللّه عن لفظ الشعر بلفظ الجمع بالاستناد إلى القول الثاني . وعلى كلّ حال فقد ذكر في الرواية المتقدّمة لفظ الشعر مرّتين معرّفا باللام ومضافا إلى الغير ، وكلاهما يفيدان العموم . ( 5 ) فإذا جزّت المرأة شعر بعض الرأس يصدق عليه جزّ شعر الرأس .